responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 169

القصاص، و ان قالا: كذب سقط قوله، و ان لم يشهدا لم يلزمه أكثر من الدية.

و المعتمد أنه يحلف القسامة، و يحكم له بالدية أو القصاص، و هو المشهور عند أصحابنا المتأخرين، و به أفتى العلامة و نجم الدين.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا جنى على غيره جناية

، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس الى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر فيهما من أربع جوانب بلا خلاف، فان ادعى النقصان فيهما قيس عندنا الى من هو في أبناء سنه فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.

و قال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 22- قال الشيخ: في الأربعة الأجفان الدية كاملة

، و في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، و في الأسفل ثلث ديتها، و في الأعلى ثلثا ديتها، و به قال الشافعي، الا أنه قال: في كل واحد منهما نصف ديتهما، أي: لا فرق بين الجفن الأعلى و الأسفل، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]، و هو المعتمد، و ادعى هنا الإجماع من الفرقة.

و قال في النهاية: في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف [2] فعلى هذا ينقص سدس الدية و قال مالك: في الأجفان الحكومة.

مسألة- 23- قال الشيخ: في النافذة في الأنف إذا لم تنسد ثلث الدية،

فإن انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار. و قال الشافعي فيهما معا الحكومة.

و المعتمد أنها إذا لم تنسد كان فيها ثلث الدية، و ان انسدت كان فيها خمس الدية‌


[1] المبسوط 7/ 130.

[2] النهاية ص 764.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست