responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 138

و لكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله و علم المأمور ذلك، فقتله من غير كراهية، فإن القود على القاتل بلا خلاف، و ان لم يعلم أن قتله واجب الا أنه اعتقد أن الامام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله، قال الشافعي:

لا قود على القاتل و القود على الامام.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور ان كان له طريق يعلم أن قتله محرم، فأقدم من غير مدخل اليه، كان عليه القود، و ان لم يكن من أهل ذلك فلا شي‌ء عليه، و على الأمر القود.

و المعتمد أنه إذا علم ان المقتول مظلوم، أو علم بفسق الشهود، فإنه لا يعذر و يجب القصاص على المباشر، أما لو قال ان الخروج من طاعة نائب السلطان فساد و ظننت ذلك مبيحا، فالوجه أنه شبهة يسقط بها القصاص و يثبت الدية على المباشر و هو اختيار العلامة في التحرير، و ظاهر القواعد أن أمر السلطان شبهة يسقط القود و لم يفصل، و هو قوي.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله،

فقال له: ان قتلته و الا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف، فان خالف و قتل فان القود على المباشر دون الملجئ، و فرض الفقهاء ذلك في الإمام المتغلب مثل الخوارج و غيرهم، و الخلاف في الامام و الأمير واحد.

و للشافعي قولان: أحدهما يجب عليهما القود، كأنهما باشرا قتله، و به قال زفر قال: فان عفى الأولياء فعلى كل منهما نصف الدية و الكفارة. و القول الثاني على الملجئ وحده القود، و على المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية، و على كل منهما الكفارة، فلا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان، و على كل واحد الكفارة، و أن على الامام القود، و هل على المكره القود؟ على قولين.

و قال أبو حنيفة و محمد: القود على المكره وحده، و لا ضمان على المكره‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست