responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 47

و قال مالك: يصير مؤليا بعد أربعة أشهر، و يتعلق عليه حكم الفئة أو الطلاق و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يلزم شي‌ء من ذلك و لا يصير مؤليا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد

مثل وقوعه بالزوجة، و به قال مالك و الثوري. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يقع الا بالزوجات.

و المعتمد قول الشيخ، و هو مذهب ابن أبي عقيل و ابن حمزة، و اختاره العلامة في المختلف [1] و التحرير [2] و الإرشاد. و قال المفيد و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس: لا يقع الا بالزوجات.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كيد أمي

أو رجلها كان مظاهرا، و به قال الشافعي في الجديد، و له في القديم قولان: أحدهما يكون مظاهرا، و هو الأصح عندهم، و الآخر لا يكون مظاهرا، و هو مذهب أبي حنيفة، و هو المعتمد، و هو مذهب المفيد و ابن إدريس و العلامة و ابن فهد في مقتصره.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت علي كظهر ابنتي

أو بنت ابني أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي، اختلفت روايات أصحابنا، فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا، و به قال الشافعي في الجديد، و قد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بامه، و به قال الشافعي في القديم، و له فيه قول آخر انه يكون مظاهرا.

و المعتمد وقوعه مع التشبيه بكل محرمة نسبا أو رضاعا، و هو اختيار العلامة‌


[1] مختلف الشيعة ص 48.

[2] تحرير الاحكام 2/ 61.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست