responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 25

و للشافعي قولان: أحدهما يقع على كل حال، و به قال أبو حنيفة، و الآخر لا يقع و هو المعتمد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

و قال في النهاية: و ان كان غائبا و كتب بخطه ان فلانة طالق وقع الطلاق [1] و مثله قول ابن البراج في الكامل و جوزه ابن حمزة بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، و يشهد عليه، و يسلمه الى الشاهدين و لا يفارقهما حتى يقرأ الشهادة، و يعلما المطلقة. و الشيخ لم يشرط غير الكتابة بخطه.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة

، وقع عند الشافعي، و عند أبي حنيفة لا يقع أصلا، و هو مذهبنا و ان اختلفتا في العلة.

و المعتمد قول الشيخ، و هو مذهب فخر الدين، للمخالفة و لاختلاف الحكم بين الواحدة و الثلاث، و ربما تعلق غرضه بحكم الثلاث و اختار العلامة وقوع واحدة كقول الشافعي.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا

وقع واحدة عند الشافعي، و عند مالك لا يقع، و هو مذهبنا و ان اختلفتا في التعليل.

و اختار نجم الدين و العلامة وقوع واحدة، و هو قوي هنا.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته:

أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم لا طلاق و لا عتاق و لا ظهار، نوى أو لم ينو، و لا يمين و لا وجوب كفارة.

و قال الشافعي: ان نوى طلاقا في الزوجة فهو طلاق، فان لم ينو عددا كان واحدة، و ان نوى عددا كان على ما نواه، و ان نوى ظهارا كان ظهارا، و ان نوى تحريم عينها لم يحرم و يلزمه كفارة يمين و لا يكون يمينا، لكن يجب به الكفارة. و ان أطلق ففيه قولان: أحدهما تجب فيه كفارة، و يكون صريحا في إيجاب الكفارة‌


[1] النهاية ص 511.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست