responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 39

و قال أبو حنيفة و أصحابه: انه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقعت بانقضائها طلقة بائنة، و وقعت الفئة في المدة فإن فاء فيها فقد وفاها حقها، و ان ترك الجماع فيها فقد وقعت الطلقة بانقضائها.

و قال الزهري و سعيد بن جبير: ان الطلقة تقع بانقضاء المدة، و لكنها لا تقع بائنة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: لا يكون مؤليا الا أن يحلف باللّه

، أو باسم من أسمائه.

أما اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة و النذور و إيجاب العبادات على نفسه، فلا يكون مؤليا بها، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد: يكون مؤليا بجميع ذلك، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 4- قال الشيخ: لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية

، إذا كان بألفاظ مخصوصة بأن يقول: لا انيكك، أو لا أدخل ذكري في فرجك، أولا أغيب ذكري في فرجك.

و قال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، فلا يحتاج معها إلى النية فمتى لم ينو بها الإيلاء حكم عليه بها و ان لم ينعقد بينه و بين اللّٰه، و زاد في البكر و اللّٰه اقتضك. و هذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد الدخول.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال و اللّٰه لا جامعتك

لا أصبتك لا وطئتك و قصد الإيلاء، كان إيلاء، و ان لم يقصد لم يكن مؤليا، و هي حقيقة في العرف كناية عن الجماع.

و قال الشافعي: هي صريحة في الحكم و يدين فيما بينه و بين اللّٰه، و ثبت أنها بالعرف عبارة عن النيك، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.


[1] تهذيب الاحكام 8/ 2.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست