responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 179

و قال أبو حنيفة: يجب الحد و لا يجب المهر، فان كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و ان كان مسترسلا فعليه الدية و لا حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 62- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها

، مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجدها على فراشه فظنها امرأته، فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء و روى أصحابنا أن عليه الحد خفية، و عليها جهرة في التي وجدها على فراشه، فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، و ان كان مستمسكا فالدية بلا حكومة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا حد أما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه المهر و ثلث الدية، و ان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر.

و المعتمد قول الشيخ إلا في الحد فلا حد على الرجل أما المرأة فإن تعمدت بالنوم على فراشه الزنا وجب عليها الحد، و الا فلا.

مسألة- 63- قال الشيخ: في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية

، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، و ان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو بالعكس كان عليه الديتان، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، كان في الخصيتين الدية و في الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان الولد لا يخلق من مائه فهو كالشليل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، قال: و لا نسلم ذهاب منفعة الذكر، لأن منفعة الإيلاج و الالتذاذ و ذلك موجود، و انما لم يخلق الولد منه لعيب في الماء، فإنه يرق و يضعف عن أن ينعقد منه الولد، و ليس ذلك بعيب في الذكر.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست