responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 222

و متى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا. و يحصل عدم التمكن بالسفر و الحبس و عدم التخلي بينهما، و إحصان المرأة كإحصان الرجل، و إذا طلق المحصن و بانت منه بطل الإحصان بينهما.

و قال الفقهاء كلهم: خلاف ذلك في الحرة أنه متى عقد عليها و دخل بها ثبت الإحصان بينهما، و ان فارقها بموت أو طلاق و لم يراعوا التمكين من وطئها، أما الأمة فقال الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو العبد حرة، ثبت الإحصان للحرة دون المملوك، و هو قول مالك.

و قال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، و هكذا الصغير إذا أصاب كبيرة أو الكبيرة صغيرة ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي. و قال أبو حنيفة و مالك:

لا يثبت الإحصان لأحدهما، و يحكى عن الشافعي هذا في القديم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها

لزمهما الحد، و ان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد و لم يلزمها.

و قال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون المجنون في الموضعين. و قال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطئها المجنون، فان وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و وافقه المفيد، و ابن البراج، و ابن بابويه على حد المجنون إذا زنى. و قال سلار و ابن إدريس: لا حد على المجنون، و اختاره العلامة، و فخر الدين، و أجمع الكل على عدم حد المجنونة.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وطئ بهيمة

، فإن كانت مأكولة اللحم ذبحت و أحرق لحمها و لا يؤكل، فان كانت لغير الواطئ أغرم قيمتها. و ان كانت غير مأكولة اللحم حملت الى بلد آخر و بيعت و لا تذبح.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست