responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 66

مسألة- 66- قال الشيخ: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار و الكبار

إذا كانوا فقراء بلا خلاف، و عندنا يجوز أن يطعمهم إياه، و يعد صغيرين بكبير، و وافقنا مالك في عد صغيرين بكبير.

و قال الشافعي و أبو حنيفة: لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مئونته.

و المعتمد أنه مع التسليم إليهم يحتاج الى أن يسلمه إلى الولي أو من يعين بحاله مع فقد الولي كما تقدم. أما الإطعام فلا يحتاج فيه الى الولي، فإن انفردوا احتسب كل صغيرين بكبير و ان جامعهم الكبار احتسب الصغير بكبير.

مسألة- 67- قال الشيخ: إذا اعطى كفارته من ظاهره الفقر

، ثم بان غنيا أجزأه، و به قال أبو حنيفة و محمد و مالك و الشافعي. و قال في الجديد: لا يجزيه و هو الأصح عندهم، و به قال أبو يوسف.

و المعتمد الاجزاء مع عدم التفريط، و عدم إمكان الارتجاع.

مسألة- 68- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار

و أراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف، و ان أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما، فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي. و قال مالك: يحل له الوطء قبل الإطعام.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 69- قال الشيخ: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات

، و به قال الشافعي. و قال أهل العراق: يجوز إلا في العتق.

و المعتمد قول الشيخ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها.

مسألة- 70- قال الشيخ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي

لم يتعلق به حكم، و به قال أبو حنيفة و محمد و الشافعي.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست