responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 184

فالدية على العاقلة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 75- قال الشيخ: الصبي إذا كان صغيرا عاقلا

و البالغ إذا كان مجنونا جنايتهما على عاقلتهما، سواء كان القتل عمدا أو خطاء، و وافقنا الشافعي في الخطأ المحض، و قال في العمد المحض فيه قولان: أحدهما عمدة في حكم الخطاء و به قال أبو حنيفة. و الثاني عمدة في حكم العمد، فإذا قال في حكم الخطاء فالدية على العاقلة مؤجلة و الكفارة في ماله.

و وافقه أبو حنيفة في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة، و كان يحكي عنه أنها حالة على العاقلة و هذا أصح، و إذا قال عمدة في حكم العمد فالقود يسقط و يلزم الدية في ماله مغلظة حالة كما لو قتل الوالد ولده.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، على أن الصبي و المجنون عمدهما خطاء.

مسألة- 76- قال الشيخ: إذا جنت أم الولد

كان جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: في ذمتها يتبع بها بعد العتق.

و عندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك، و هذا هو المعتمد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 77- قال الشيخ: إذا اصطدم فارسان فماتا

، فعلى عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه، و الباقي هدرا إذا كان ذلك خطأ محضا، و به قال الشافعي و مالك و زفر. و قال أبو حنيفة: على عاقلة كل منهما كمال ديته.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اصطدما متعمدين للقتل

، فقتل كل منهما صاحبه كان ذلك عمدا محضا، و الدية في تركه كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست