اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 184
فالدية على العاقلة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 75- قال الشيخ:
الصبي إذا كان صغيرا عاقلا
و البالغ
إذا كان مجنونا جنايتهما على عاقلتهما، سواء كان القتل عمدا أو خطاء، و وافقنا
الشافعي في الخطأ المحض، و قال في العمد المحض فيه قولان: أحدهما عمدة في حكم الخطاء
و به قال أبو حنيفة. و الثاني عمدة في حكم العمد، فإذا قال في حكم الخطاء فالدية
على العاقلة مؤجلة و الكفارة في ماله.
و وافقه أبو
حنيفة في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة، و كان يحكي عنه أنها حالة على العاقلة و
هذا أصح، و إذا قال عمدة في حكم العمد فالقود يسقط و يلزم الدية في ماله مغلظة
حالة كما لو قتل الوالد ولده.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، على أن الصبي و المجنون عمدهما خطاء.
مسألة- 76- قال الشيخ: إذا
جنت أم الولد
كان جنايتها
على سيدها عند جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: في ذمتها يتبع بها بعد العتق.
و عندنا أن
جنايتها مثل جناية المملوك، و هذا هو المعتمد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و
أخبارهم.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا
اصطدم فارسان فماتا
، فعلى
عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه، و الباقي هدرا إذا كان ذلك خطأ محضا، و به قال
الشافعي و مالك و زفر. و قال أبو حنيفة: على عاقلة كل منهما كمال ديته.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا
اصطدما متعمدين للقتل
، فقتل كل
منهما صاحبه كان ذلك عمدا محضا، و الدية في تركه كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 184