responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 274

مسألة- 5- قال الشيخ: الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال فيهم و الرهبان

و أصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم.

و للشافعي قولان: أحدهما يجوز و هو الأصح، و الثاني لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و قوم من أصحابنا.

و الظاهر أن الشيخ الفاني الذي لا رأي له لا يجوز قتله، و يجوز قتل أهل الصوامع و الرهبان.

مسألة- 6- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة من الكفار

لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي:

عليه الضمان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المسلم أسيرا مشركا

، فلا ضمان عليه، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: عليه الضمان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: يصح أمان العبد لآحاد المشركين

، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان أذن له سيده في القتال صح أمانه، و الا فلا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: من فعل من المسلمين ما يجب عليه الحد في أرض المشركين

، وجب عليه اقامة الحد، لكنه لا يقام عليه في أرض العدو بل يؤخذ الى أن يرجع الى دار الإسلام.

و قال الشافعي: يجب الحد و يقام في دار العدو، سواء كان هناك إمام أو لم يكن. و قال أبو حنيفة: ان كان هناك امام وجب و أقيم، و ان لم يكن هناك امام‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست