responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 381

و المعتمد قول الشيخ، فلو كان من أخرجته القرعة أقل من الثلث عتق تتمة الثلث من الأخر، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا و لا بينة له

، فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ردت اليمين على المدعى، فان حلف حكم له و لا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فان كان التداعي في مال كرر الحاكم على المدعى عليه ثلاثا، فان حلف و إلا قضي عليه بنكوله.

و ان كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يحلف أو يعترف. و قال أبو يوسف و محمد: يعرض اليمين عليه ثلاثا، فان حلف و إلا قضي عليه بالدية، و ان كان الدعوى في نكاح أو طلاق، فان اليمين لا يثبت في جانب المدعى عليه، و لا يتصور في هذه نكول. قال الشيخ: و نحن نفرد هذا القول بالكلام.

و قال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر، فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما الحكم بالنكول، و الثاني في رد اليمين.

و المعتمد قول الشيخ هنا.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا نكل المدعى عليه

، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، و به قال النخعي و الشعبي و الشافعي.

و قال مالك: انما يرد اليمين فيما يحكم به بشاهد و امرأتين دون غيره من النكاح و الطلاق و نحوه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة

بالحق لم يحكم له بها، و به قال ابن أبي ليلى و داود. و قال جميع الفقهاء: يحكم بها.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست