responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 431

الآخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يقوم و هو المعتمد.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه

، كان صحيحا و لا يسرى الى النصف الأخر، و هو منصوص الشافعي. و قال أصحابه: فيه قول آخر انه يسري.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا دبر مماليكا جماعة واحدا بعد واحد

، بعضهم في مرضه و بعضهم في صحته، و أوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، و ان لم يخرجوا بدئ بالأول فالأول، و يسقط الآخر إذا استوفى الثلث فان اشتبه الحال فيه و لا يدري بمن بدئ أقرع بينهم الى تمام الثلث.

و قال الشافعي: ان خرجوا من الثلث عتقوا كما قلناه، و ان لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، و لا يقدم واحد منهم على صاحبه و ان علم أنه بدأ به أولا كالوصية عنده.

و المعتمد قول الشيخ، لان التدبير كالوصية، و الوصية عندنا يقدم الأول فالأول.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد

، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، و ان لم يرجع بيع عليه أيضا. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يباع عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 20- قال الشيخ: تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن مميزا

باطل بلا خلاف، فان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، وحده أصحابنا إذا بلغ عشر سنين فصاعدا.

و للشافعي قولان: أحدهما يصح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحده سنة. و الثاني لا يصح، و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو قول أبي حنيفة‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست