responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 59

و مثله قوله في التحرير [1] الا أنه لم يذكر أقطع اليدين مع رجل.

و أعلم أن مذهب العلامة في القواعد و التحرير و المختلف لم يختلف، و ان اختلفت الألفاظ. و الضابط: أنه لا يشترط السلامة الا من العيوب التي يوجب العتق و هو المعتمد.

مسألة- 44- قال الشيخ: المملوك إذا كان مولودا من الزنا

فإنه يجزئ في الكفارة، و به قال جميع الفقهاء إلا الزهري و الأوزاعي، فإنهما قالا: لا يجزئ و به قال المرتضى.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 45- قال الشيخ: من وجد رقبة و هو يحتاج إليها لخدمته

، أو وجد ثمنها و هو محتاج اليه لنفقته أو كسوته و سكناه، لا يلزمه الرقبة، و يجوز له الصوم و به قال الشافعي.

و قال مالك و الأوزاعي: يلزمه العتق. و قال أبو حنيفة: ان كان واجد الرقبة و هو محتاج إليها لزمه العتق، و لا يجوز له الصوم. و ان وجد الثمن و هو محتاج لا يلزمه الإعتاق و جاز الصوم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا انتقل عند العجز الى الصوم

، وجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فإن أفطر في الشهر الأول، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، فان كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا و لو يوما واحدا، جاز له البناء و لا يلزمه الاستئناف، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يلزمه الاستئناف.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.


[1] تحرير الأحكام 2/ 110.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست