responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 200

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 7- قال الشيخ: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه

فللولي أن يقسم سواء، كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان به أثر القتل كقولنا، و ان لم يكن به أثر القتل فلا قسامة بلى ان كان خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأنه يخرج من قبل خنق و من غير خنق و ان خرج الدم من اذنه فهذا مقتول، لانه لا يخرج الا بخنق شديد و تعب عظيم.

و المعتمد قول الشيخ هنا. و قوى في المبسوط [1] اشتراط وجود أثر القتل، قال هنا: دليلنا أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، و موت الفجأة نادر، فالظاهر من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون قد خرج نفسه و لا يترك لذلك القسامة، و لا ينبغي أن يحمل على النادر الا بدليل، و قد يقتل الإنسان غيره بأخذ نفسه و عصر خصييه و ان لم يكن هناك أثر.

و اعلم أن أبا حنيفة يعتبر القسامة كما ذكره الشيخ عنه في أول كتاب القسامة.

و كل موضع يذكر فيه قول أبي حنيفة فهو على تقدير قوله بها فاعلم ذلك.

مسألة- 8- قال الشيخ: يثبت اللوث بأشياء:

بوجود القتل في دار قوم أو قريتهم التي لم يدخلها غيرهم، و يثبت بالشاهد الواحد، و لا يثبت بقول المقتول عند موته دمي عند فلان، و به قال الشافعي و أبو حنيفة.

و قال مالك: لا يثبت اللوث إلا بأمرين شاهد عدل عند المدعى، أو بقول المقتول عند موته دمي عند فلان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان المقتول مشركا و المدعى عليه مسلما

لم يثبت القتل على المسلم.


[1] المبسوط 7/ 215.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست