اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 125
و نحن في هذه المسألة من المتوقفين[1]، و ابن إدريس منع من حضانة غير الأبوين و الجد للأب
خاصة، و كلام الشيخ هنا لا بأس به، لكثرة نصيبها و التوقف من جهة التساوي في
الدرج.
مسألة- 40- قال الشيخ:
الجدات أولى بالولد من الأخوات.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر الأخوات أولى.
قال الشيخ:
دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى، و اسم الام يقع على الجدة.
مسألة- 41- قال الشيخ: لأبي
الأم و أم أبي الأم حضانة.
و قال
الشافعي:
لا حضانة
لهما و هما بمنزلة الأجنبي.
قال الشيخ:
دليلنا أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
لم يكن أم و هناك أم أم
، أو جدة أم
و هناك أب فالأب أولى. و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا
كان مع الأب أخت من أم
أو خالة
أسقطهما.
و للشافعي
وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنهما يسقطانه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 44- قال الشيخ:
العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساوتا
و أقرع
بينهما.
و قال
الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا.
و اختار
العلامة في التحرير[2] قول الشيخ جزما، و في القواعد[3] على اشكال
من احتمال ترجيح العمة، لكثرة نصيبها و من تساويهما في الدرج.