responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 125

و نحن في هذه المسألة من المتوقفين [1]، و ابن إدريس منع من حضانة غير الأبوين و الجد للأب خاصة، و كلام الشيخ هنا لا بأس به، لكثرة نصيبها و التوقف من جهة التساوي في الدرج.

مسألة- 40- قال الشيخ: الجدات أولى بالولد من الأخوات.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر الأخوات أولى.

قال الشيخ: دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى، و اسم الام يقع على الجدة.

مسألة- 41- قال الشيخ: لأبي الأم و أم أبي الأم حضانة.

و قال الشافعي:

لا حضانة لهما و هما بمنزلة الأجنبي.

قال الشيخ: دليلنا أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا لم يكن أم و هناك أم أم

، أو جدة أم و هناك أب فالأب أولى. و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان مع الأب أخت من أم

أو خالة أسقطهما.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنهما يسقطانه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 44- قال الشيخ: العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساوتا

و أقرع بينهما.

و قال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا.

و اختار العلامة في التحرير [2] قول الشيخ جزما، و في القواعد [3] على اشكال من احتمال ترجيح العمة، لكثرة نصيبها و من تساويهما في الدرج.


[1] مختلف الشيعة ص 27 كتاب النكاح.

[2] تحرير الاحكام 2/ 44.

[3] قواعد الأحكام 2/ 52.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست