responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 21

و قال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، و الكنايات ما يحتاج إلى النية، فالصريح عند الشافعي على قوله في الجديد ثلاثة ألفاظ: الطلاق، و الفراق، و السراح.

و قال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق و الفراق و السراح و خلية و برية و بتة و بتلة و باين و غير ذلك مما نذكره.

و قال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد، و هو الطلاق على ما قلناه، غير أنه لا يراعى النية، و قال: ان قال في حال الغضب: فارقتك أو سرحتك كان صريحا فأما غير هذه اللفظ فكلها كنايات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة

، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق و ان قصد أنها مطلقة الآن، و ان لم يقصد لم يكن ذلك شيئا.

و قال الشافعي: هو صريح. و قال أبو حنيفة: هو كناية لأنه اخبار.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق

، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم و فيما بينه و بين اللّٰه.

و قال جميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، و يقبل فيما بينه و بين اللّٰه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: كنايات الطلاق لا يقع فيها شي‌ء من الطلاق

، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى الفرقة أو لم ينو لا واحدة و لا ما زاد عليها.

و قال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة و باطنة، فالظاهرة خلية و برية‌


[1] تهذيب الاحكام 8/ 38.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست