responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 81

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا حد عليه.

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. و من العجب أن الشيخ رحمه اللّٰه قال في هذه المسألة إذا قذفها فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قاذفا بلا خلاف و لا يجب عليه حد القذف، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قال فيما بعد في المسألة العاشرة من هذه المسألة: إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، ثم استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، لكن هو أعلم بما قال.

و ما قاله ثانيا هو المعتمد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة، لوجود المقتضي و هو القذف و سقوط المسقط، و هو البينة أو الإقرار.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قذفها قبل اقامة الحد ثم أعاد قذفها

، فان قذفها بما قذفها به أولا، فعليه حد واحد، و ان قذفها مجددا كان عليه حد واحد أيضا و به قال الشافعي في القديم و الجديد الا أنه قال في القديم: و لو قيل ان عليه حدين كان وجها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها و قذفها

بعد التزويج، و لم يقم البينة على القذف الأول و الثاني، و لا لاعن عن الثاني، فطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثم بالأول، وجب عليه الحدان.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنهما يتداخلان.

و المعتمد قول الشيخ. قال العلامة في التحرير: فإن أقام بينة سقط الحدان و الا ثبتا، و له إسقاط الثاني باللعان.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف زوجته فلاعنها و بانت باللعان

، ثم قذفها بزنا اضافه الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست