responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 187

الأول: في كمية التقسيط هل هو يتقدر بنصف الدينار على الغني و ربع الدينار على الفقير، أو لا يتقدر بشي‌ء بل يأخذ الإمام من العاقلة على قدر أحوالهم؟ بالأول قال ابن البراج، و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد، و الثاني اختيار ابن إدريس و نجم الدين، و العلامة في المختلف [1] و التحرير.

الثاني: إذا لم يبق أحد من العاقلة و بقي شي‌ء من الدية، هل يؤخذ من بيت مال الإمام أم لا؟ مذهب الشيخ هنا أن الدية يؤخذ جميعها منهم، و لا يؤخذ من بيت المال شي‌ء، و اختاره نجم الدين لان ضمان الأمثلة مشروط بعدم وجود العاقلة أو عجزهم، و مذهب الشيخ في المبسوط [2] أن الزائد يؤخذ من الامام، و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد، حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ لا غير أخذ منه نصف دينار، و الثاني من بيت المال، و على الأول يؤخذ الجميع من الأخ.

مسألة- 88- قال الشيخ: الدية لا تنتقل من العصبات الى أهل الديوان،

سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و مالك:

الدية على أهل الديوان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 89- قال الشيخ: ابتداء مدة الدية المؤجلة

من وجوب الدية، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها، و اختلف أصحابه متى يتحول الدية على العاقلة على مذهبين، فمنهم من قال: يجب على القاتل ثم يتحول على العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، و منهم من قال: لا يتحول الا‌


[1] المختلف ص 235 كتاب القصاص.

[2] المبسوط 7/ 179.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست