responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 137

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

، فارتد المقطوع و ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف، ثم أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا؟ للشافعي قولان: أحدهما يجب كمال الدية و هو الصحيح، و الثاني يجب نصف الدية، و قال: يجب على العاقلة الدية كاملة ان لم يمكث، و ان مكث فعلى قولين.

و المعتمد وجوب القصاص ان كانت الجناية عمدا، و الدية كاملة ان كانت خطاء، لأن الإسلام حصل في الطرفين حال الجناية و حال استقرارها.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

، فارتد و لحق بدار الحرب أو قتل في حال الردة أو مات لا قصاص عليه.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار أبي العباس. و الثاني عليه القصاص، و هو المذهب عندهم، و هو اختيار أبي حامد. استدل الشيخ بأن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، و إذا سقط القصاص في النفس سقط في الطرف.

و المعتمد ثبوت القصاص في اليد، و يستوفيه وارثه المسلم، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق

فقطع يده، ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده و الآخر رجله فعلى الجاني حال الرق ثلث قيمة العبد حال جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية الحر، فان تجاوزت ردت إليها.

و للشافعي قولان: أحدهما للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية و أرش الجناية، و الآخر أقل الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدية مثل ما قلناه، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 28- قال الشيخ: الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله

لانه معصوم‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست