responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 232

فليس له ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 36- قال الشيخ: له أن يقيم الحد على مملوكه

في شرب الخمر و أن يقطعه في السرقة، و يقتله بالردة، و وافقنا الشافعي في الخمر قولا واحدا، و في القطع في السرقة قولان: أصحهما مثل قولنا، و في القتل بالردة على وجهين.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قوله عليه السّلام «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» و جزم العلامة في التحرير بما قاله الشيخ، و قال في القواعد و لو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام، و كذا القطع بالسرقة، و مذهب القواعد أحوط.

مسألة- 37- قال الشيخ: يقيم السيد الحد على مملوكه

باعترافه و بالبينة و بعلمه، و وافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، و في البينة على قولين، و كذلك في العلم.

و العلامة في التحرير تابع الشيخ من غير تردد، و قال في القواعد: هذا كله إذا شاهد الزنا أو أقر الزاني، و لو قامت عنده البينة، فالأقرب الافتقار إلى اذن الحاكم. و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم و عموم الاخبار، و هو قوي.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة

، كان له اقامة الحد على مملوكه.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني ليس له ذلك، لان الفسق يمنع منه.

و استدل الشيخ بعموم الاخبار، و استشكله العلامة في القواعد من العموم و كونه استصلاحا للمال فيجوز، و من كونه ولاية فلا يجوز، لأن المرأة و الفاسق و المكاتب ليس أهلا للولاية، أما العلم بإقامة الحدود و قدرها و أحكامها فمجمع‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست