responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 370

و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصية اليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكفالة و نحو ذلك مما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين، و به قال الشافعي، و زاد أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، و لا مدخل للنساء في الأشياء التي ذكرناها، و به قال مالك و الشافعي و الأوزاعي.

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يثبت كل هذه بشهادة رجل و امرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه.

و قوى الشيخ في المبسوط [1] مذهب أبي حنيفة و أصحابه، و استقرب العلامة في القواعد [2] ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشهادة رجل و امرأتين، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [3]، و لا بأس به.

مسألة- 5- قال الشيخ: يحكم بالشهادة و اليمين في الأموال

عندنا و عند الشافعي و مالك على ما سنبينه، و يحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعى، و به قال مالك.

و قال الشافعي و أبو حنيفة و غيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا، فأنكر

فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا بالظاهر و الباطن، و ان كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد أو كان مالا، و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و الشافعي.


[1] المبسوط 8/ 189.

[2] قواعد الأحكام 2/ 238.

[3] شرائع الإسلام 4/ 136.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست