responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 337

و قال أبو حنيفة: يحنث برءوس الغنم و البقر، و لا يحنث برءوس الإبل، لأن العادة فيهما. و قال أبو يوسف و محمد: يحنث برءوس الغنم لا غير، لان العرف يصرف إليها.

و اعلم أن الحالف ان نوى نوعا انصرف اليه، و ان خلا عن النية هل ينصرف إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ قال ابن إدريس: يحنث بأكل جميع الرءوس، لان ذلك هو الحقيقة، و ظاهر الشرائع [1] و القواعد [2] و التحرير [3] و الدروس [4] اختيار المصنف.

و قال العلامة في المختلف: ان نوى الحالف انصرف الحلف اليه، و ان لم ينو فان كان هناك عرف خاص يعهده الحالف و تصرف إطلاق لفظه اليه حمل عليه و الا حمل على الحقيقة اللغوية [5] و اختاره فخر الدين، و هو المعتمد.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما

، فأكل لحم النعم و الطير و الصيد، حنث بلا خلاف، و ان أكل لحم السمك حنث، و به قال أبو يوسف و مالك.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يحنث، و اختاره الشيخ في المبسوط، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير، للعرف و العادة. و رجح ابن إدريس مذهب الشيخ هنا لقوله تعالى «وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا» [6].


[1] شرائع الإسلام 3/ 177.

[2] قواعد الاحكام 2/ 134.

[3] تحرير الاحكام 2/ 100.

[4] الدروس ص 202.

[5] مختلف الشيعة ص 100 كتاب الايمان.

[6] سورة فاطر: 12.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست