responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 156

و الشيخ استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و ظاهر القواعد [2] اختيار مذهب الشافعي، لأنه قال: و لو أبان الأذن فألصقها المجني عليه بالدم الحار فالتصقت وجب القصاص، و الأمر إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه وجب إزالتها و الا فلا، قال: و كذا لو ألصق الجاني أذنه، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأن الواجب الإبانة و قد حصلت، و هذا يدل على اختيار مذهب الشافعي.

مسألة- 68- قال الشيخ: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي

الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا قود عليه لانه لا منفعة فيه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 69- قال الشيخ: في ذكر العنين ثلث ذكر الصحيح

، و قال جميع الفقهاء: فيه حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة- 70- قال الشيخ: في الخصيتين الدية

بلا خلاف، و في كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء. و روى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد قالوا يكون منها.

و المعتمد في كل واحدة النصف.

مسألة- 71- قال الشيخ: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا

، فقال الجاني: كان الطرف أشل فلا قود و لا دية كاملة فيه، و قال المجني عليه: كان صحيحا ففيه القود أو الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين و الرجلين و العينين و الأنف و ما‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 265.

[2] قواعد الاحكام 2/ 307.

[3] تهذيب الأحكام 10/ 270.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست