responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 290

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم إلى جهة

، فعدل إلى جهة غيرها و قتل حل أكله. و للشافعي وجهان: أحدهما يحل، و الآخر لا يحل.

و المعتمد أنه يحل، كما لو أرسله على صيد فقتل غيره.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رمى سهما أو حربة و لم يقصد شيئا

، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو ذبح شيئا غير شاة فكانت شاة، فكل هذا لا يحل أكله.

و للشافعي في رمي السهم و السلاح وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يجوز أكله، و في رمي الشخص و ذبح الشاة وجه واحد أنه يجوز أكله.

قال الشيخ: دليلنا وجوب التسمية، و هي هنا مفقودة، و لو كانت موجودة لاحتاجت الى قصد قتل الصيد و المذبوح، و ذلك مفقود، فلا يجوز أكله، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه، فقتل صيدا

لم يحل، و به قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع المسلمين، لأن الأصم لا اعتبار به لانقراضه.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد

، فرآه صاحبه فأغراه، فازداد حرصه و عدوه، فقتل صيدا لم يحل أكله، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحل أكله.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رمى سهما، فوقع على الأرض، ثم وثب

فقتل صيدا حل أكله. و للشافعي وجهان: أحدهما يحل، و الآخر لا يحل.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست