اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 275
لم يقم، و أصحابه يقولون: أنها يجب، و لكن لا تقام، و هذا مثل قولنا.
و المعتمد
قول الشيخ، قالوا: لئلا تلحقه غيره فيلحق بالعدو.
مسألة- 10- قال الشيخ: لا
يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر
و الغلبة، و
ان حازوها الى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان غنم المسلمون ذلك و
وجده صاحبه أخذه بلا ثمن إذا كان قبل القسمة، و ان كان بعد القسمة أخذه و دفع
الامام قيمته الى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا تنتقض القسمة، و ان أسلم
الكافر عليه فصاحبه أحق به، و به قال الشافعي. و روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة
بالقيمة، و به قال مالك.
و قال أبو
حنيفة: كلما يصح تملكه بالعقود، فان المشركين يملكونه بالقهر و الإحازة الى دار
الحرب، الا أن صاحبه ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، و ان وجده بعد القسمة
أخذه بالقيمة، و ان أسلم الكافر عليه فهو أحق به.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة و ابن فهد.
و قال في النهاية:
يعطي صاحبها قيمتها من بيت المال سواء عرفها قبل القسمة أو بعدها[1]. و قال
صاحب الشرائع: و الوجه إعادتها على المالك و رجوع الغانم على الامام مع تفرق
الغانمين[2]. و ظاهره مع عدم التفرق نقض القسمة، لاشتمالها على قسمة
ما ليس من الغنيمة، فتكون باطلة.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
دخل حربي دار الإسلام بأمان و معه مال،
انعقد أمانه
على نفسه و ماله بلا خلاف، فإذا رجع الى دار الحرب و خلف ماله في دار الإسلام ثم
مات في دار الحرب صار ماله فيئا.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يكون لورثته في دار الحرب.