responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 275

لم يقم، و أصحابه يقولون: أنها يجب، و لكن لا تقام، و هذا مثل قولنا.

و المعتمد قول الشيخ، قالوا: لئلا تلحقه غيره فيلحق بالعدو.

مسألة- 10- قال الشيخ: لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر

و الغلبة، و ان حازوها الى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان غنم المسلمون ذلك و وجده صاحبه أخذه بلا ثمن إذا كان قبل القسمة، و ان كان بعد القسمة أخذه و دفع الامام قيمته الى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا تنتقض القسمة، و ان أسلم الكافر عليه فصاحبه أحق به، و به قال الشافعي. و روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة: كلما يصح تملكه بالعقود، فان المشركين يملكونه بالقهر و الإحازة الى دار الحرب، الا أن صاحبه ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شي‌ء، و ان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، و ان أسلم الكافر عليه فهو أحق به.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة و ابن فهد.

و قال في النهاية: يعطي صاحبها قيمتها من بيت المال سواء عرفها قبل القسمة أو بعدها [1]. و قال صاحب الشرائع: و الوجه إعادتها على المالك و رجوع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين [2]. و ظاهره مع عدم التفرق نقض القسمة، لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة، فتكون باطلة.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان و معه مال،

انعقد أمانه على نفسه و ماله بلا خلاف، فإذا رجع الى دار الحرب و خلف ماله في دار الإسلام ثم مات في دار الحرب صار ماله فيئا.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يكون لورثته في دار الحرب.


[1] النهاية ص 295.

[2] شرائع الإسلام 1/ 326.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست