responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 31

مسألة- 47- قال الشيخ: المريض إذا طلقها طلقة

لا يملك رجعتها، فان ماتت لا يرثها بلا خلاف، و ان مات هو من ذلك المرض ترثه ما بينها و بين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد تقضي عدتها لم ترثه، و ان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه.

و للشافعي قولان: أحدهما لا ترثه، و هو أصح القولين عندهم. و الآخر يرثه كما قلناه، و به قال مالك و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و ابن حنبل.

و لهم تفصيل، فأبو حنيفة لا يرثها بعد خروجها من العدة، و به قال أصحابه و الثوري و الأوزاعي و أحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله انها ترثه. و القول الثاني للشافعي على هذا القول أنها يرثه ما لم تتزوج، و به قال أحمد و ابن أبي ليلى و لم يقدروه بسنة. و القول الثالث للشافعي على هذا القول انها ترثه أبدا و ان تزوجت ما تزوجت، و به قال ربيعة. و قال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها، فعلى هذا يجوز أن ترث في يوم واحد جماعة من الأزواج بأن تزوجها واحد و يطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر و يطلقها و يتزوجها أخر و هكذا، ثم يموتون كلهم في يوم واحد فتأخذ إرثها من الجماعة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها

، لم يقطع ذلك ميراثها منه، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله بأنها ترثه.

و قال الباقون من أصحابه: لا ترثه، و به قال أبو حنيفة لزوال التهمة، و هو اختيار الشيخ في الاستبصار [2]، و اختيار نجم الدين و العلامة في المختلف [3]، و هو‌


[1] تهذيب الأحكام 8/ 80.

[2] الاستبصار 3/ 307.

[3] مختلف الشيعة ص 32.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست