responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 398

شريح و النخعي و ابن أبي ليلى: يحلف.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي

أو تزوجت بها، لم يلزم الكشف بأن يقول تزوجت بها بولي و شاهدين عدلين، و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني و هو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف، و الثالث ان ادعى عقد النكاح بأن قال: تزوجت بها، كان ذلك شرطا، و ان ادعى الزوجية بأن قال: هذه زوجتي لم يفتقر الى الكشف.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ادعى على المرأة الزوجية و أنكرت

كان عليه البينة، فان لم يكن بينة كان عليها اليمين، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:

لا يمين عليها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة

، و نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا. و للشافعي وجهان: أحدهما لا يلزمه، و الثاني يلزمه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما

على الآخرى أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و أعطى الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين.

و للشافعي أربعة أقوال: أحدها يسقطان و هو أصحها، و به قال مالك. و الثاني يقرع بينهما مثل قولنا، و هل يحلف؟ على قولين. و الثالث توقف أبدا. و الرابع‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست