responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 367

و مالك و الأوزاعي و أحمد. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له.

قال الشيخ: و تحقيق هذا أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، لكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟ فعندنا يجوز و عندهم لا يجوز قال أبو حنيفة: لو ادعى على عشرة واحد حاضر و تسعة غيب و أقام البينة قضى على الحاضر و على غيره من الغائبين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 37- قال الشيخ: شاهد الزور يعزر و يشهر

بلا خلاف، و كيفية الإشهار أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه أو ما شابه ذلك، بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطوف به، و لا ينادى هو على نفسه، و به قال الشافعي.

و قال شريح: يركب و ينادى هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور، و من الناس من قال: يحلق نصف رأسه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا تراضيا نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما

كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما نفذ الحكم، و ليس لهما بعد ذلك خيار.

و للشافعي قولان: أحدهما يلزم بنفس الحكم كما قلنا، و الثاني يقف بعد حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم، و اختاره الشيخ في المبسوط.

و المعتمد اختياره هنا، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة، و الشهيد.

مسألة- 39- قال الشيخ: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام

من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك، و سواء كان من حقوق اللّٰه أو حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء. و لا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست