responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 325

مسألة- 26- قال الشيخ: لا يدخل الاستثناء بمشية اللّٰه الا باليمين

فحسب، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة: يدخل في اليمين باللّه و في الطلاق و العتاق و النذر و الإقرار.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختار أولا في كتاب الطلاق من هذا الكتاب مذهب أبي حنيفة، و استدل عليه بأصالة براءة الذمة.

مسألة- 27- قال الشيخ: الاستثناء بمشية اللّٰه في اليمين

ليس بواجب بل هو بالخيار و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن بعضهم أنه واجب، لقوله تعالى «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ» [1].

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام

، أو في حكم المتصل. أما المنفصل فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد الانصراف و به قال الفقهاء.

و قال عطاء و الحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس، فان فارقه بطل حكم الاستثناء، و عن ابن عباس روايتان: إحداهما له أن يستثني أبدا حتى لو حلف و هو صغير و استثنى و هو كبير جاز، و الثانية له أن يستثني إلى حين و الحين سنة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 29- قال الشيخ: لغو اليمين هو ان يسبق اليمين الى لسانه

و لم يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى و اللّٰه، فسبق لسانه و قال لا و اللّٰه، ثم استدرك فقال بلى و اللّٰه، فالأولى لغو و لا كفارة فيها، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: فيها الكفارة، و الثانية معتقده. و قال مالك: لغو اليمين يمين الغموس، و هو ما ذكرناه أن يحلف على ماض قاصدا للكذب. و قال أبو حنيفة:


[1] سورة الكهف: 33.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست