responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 52

و قال الشافعي: ان وطئ ليلا لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم و لا في التتابع عامدا كان أو ناسيا، و ان وطئ بالنهار فان كان ذاكرا لصومه معتمدا للوطي، فسد صومه و انقطع تتابعه و عليه استئنافه، فان وطئ ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم و لا في التتابع. و قال مالك و أبو حنيفة: إذا وطئ في أثناء الشهرين، عامدا أو ناسيا ليلا أو نهارا، انقطع التتابع و يلزمه الاستيناف.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و اختار ابن إدريس مذهب الشافعي، و استقر به العلامة في القواعد، و اختار في المختلف [1] و التحرير [2] مذهب الشيخ، و هو اختيار فخر الدين.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئ غير زوجته ليلا في خلال الصوم

، لم ينقطع التتابع و لا الصوم، و ان وطئ نهارا ناسيا فمثل ذلك، و ان وطئ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع التتابع، و ان كان بعد أن صام منه شيئا أخطأ و لم ينقطع التتابع بل يبنى عليه.

و قال الفقهاء ان كان وطأه ليلا لم ينقطع التتابع، و ان كان نهارا انقطع التتابع و وجب الاستئناف. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته مدة

، مثل أن يقول لزوجته:

أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا.

و للشافعي قولان، قال في الأم: يكون ظهارا و هو الأصح عندهم، و هو مذهب أبي حنيفة، و قال في اختلاف ابن أبي ليلى و أبي حنيفة: لا يكون ظهارا، و هو قول مالك و ابن أبي ليلى.

و قال ابن الجنيد من أصحابنا بوقوع الموقت للعموم، و اختاره العلامة في‌


[1] مختلف الشيعة ص 52، كتاب الطلاق.

[2] تحرير الاحكام 2/ 62.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست