responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 355

و به قال الشعبي و مالك و أحمد. و قال الشافعي: ذلك مكروه. و عن أبي حنيفة روايتان:

إحديهما مثل قولنا، و الأخرى مثل قول الشافعي.

و المعتمد عدم الكراهية إذا وقع ذلك نادرا. أما اتخاذ المسجد دائما للقضاء، فربما كره كما هو ظاهر الدروس [1].

مسألة- 4- قال الشيخ: يكره اقامة الحدود في المسجد

، و به قال جميع الفقهاء، و حكى عن أبي حنيفة جوازه، و قال: و يفرش نطع، فان كان فيه حدث يكون عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لأن في إقامة الحدود القتل، و ذلك ينفك عن نجاسته، و المسجد ينزه عن ذلك، قال: و النطع غير مانع من النجاسة، لأن النطع إذا كان في المسجد، فإن النجاسة يحصل فيه و ذلك لا يجوز.

مسألة- 5- قال الشيخ: من شرط القاضي أن يكون عدلا

، و لا يجوز أن يكون فاسقا، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية

في شي‌ء من الاحكام و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الاحكام الا الحدود و القصاص. و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل حكم يجوز للرجل أن يكون قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] الدروس ص 172.

[2] تهذيب الأحكام 6/ 217.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست