responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 336

فيهما لم يحنث.

و قال الشافعي: لا يحنث في التزويج، و يحنث في البيع على أحد القولين و قال أبو حنيفة: يحنث في التزويج دون الشراء، عكس مذهب الشافعي.

و المعتمد قول الشيخ، و مذهب الشافعي قوي، لأن العرف أن السلطان يباشر عقد النكاح، و لا يباشر عقد البيع، و كل ما جرت العادة أنه يفعله بنفسه، فإذا و كل به لم يحنث، لأن الإيمان ينصرف إلى الحقائق دون المجازات، و حقيقة الفعل انما يكون من المباشر و ما لم يجر العادة بمباشرته، فإذا و كل فيه كان فيه الإشكال.

مسألة- 62- قال الشيخ: إذا حلف لا شربت من النهر

أو من الدجلة، فمتى شرب من مائهما حنث، سواء شرب بيده أو في كوز أو كوع فيهما كالبهيمة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكوع فيهما كالبهيمة، لأنه إذا عرف بيده أو في كوز و شرب، فإنما شرب من يده أو من الكوز، لا من النهر و الدجلة.

و المعتمد قول الشيخ، لان معنى هذا الكلام لا شربت من ماء النهر أو ماء دجلة.

مسألة- 63- قال الشيخ: إذا حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي

، فإن استوفى نفس حقه بر بلا خلاف، و ان استوفى بدل حقه مثل أن كان له دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها بر في يمينه، و به قال مالك.

و قال الشافعي: إذا أخذ بدل حقه حنث، و هو اختيار العلامة في المختلف و لم يختر في القواعد و التحرير شيئا، و مذهب الشيخ قوي، لحصول البراءة من الحق بأخذ العوض.

مسألة- 64- قال الشيخ: إذا حلف لا آكل الرءوس

، حنث بأكل رءوس الغنم و البقر و الإبل، و لا يحنث بأكل رءوس الطيور و الحيتان و الجراد، و به قال الشافعي.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست