responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 159

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 78- قال الشيخ: إذا قطع يدي عبد

، كان عليه كمال قيمته، و يسلم العبد إلى الجاني.

و قال الشافعي: عليه كمال القيمة و يمسك عبده. و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده و لا شي‌ء له، و بين أن يسلمه و يأخذ كمال القيمة. و قال أبو يوسف و محمد: هو بالخيار بين أن يسلمه و يأخذ كمال القيمة، و بين أن يمسكه و يأخذ أقل من كمال القيمة.

و المعتمد قول الشيخ، و هو موافق لقول أبي حنيفة.

مسألة- 79- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها

و قودها ثم اندملت، صح العفو عن العقل و القود معا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، لأن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، و لانه عفى عن مجهول، لانه لا يدري هل تندمل فتستقر دية الإصبع، أو يسري فيلزم دية النفس.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 80- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، فعفى عنها المجني عليه،

ثم سرت الى نفسه، كان للولي القود بعد رد دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه، و ان أخذ الدية أسقط دية الإصبع.

و قال الشافعي: إذا عفى عن الإصبع سقط القصاص في النفس، لان القصاص لا يتبعض.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه

أن يعفو عنها و عن ما يحدث عنها، فإذا فعل ذلك ثم سرت الى النفس، كان عفوه ماضيا‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست