responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 73

كان له، و ان اختار أن يلاعن في الحال و بنفي النسب كان له، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل الانفصال، فان لاعن فقد أتى بلعانه الواجب عليه، فان حكم الحاكم بالفرقة فقد بانت الزوجة منه، و ليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب، بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق و لا يصح الا في زوجة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها

حراما، لزمه الحد، و له إسقاطه باللعان، و ان قذف أجنبية أو أجنبيا في هذا الموضع لزمه الحد و له إسقاطه بالبينة، و لا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع و بين الرمي بالفرج، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي في هذا الموضع.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و أمها بأن قال:

يا زانية بنت الزانية لزمه حدان، و له إسقاط حد الأم بالبينة، و حد البنت بالبينة و باللعان، و لا يدخل حق إحديهما في الأخرى، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للأم و اللعان للبنت، فان لا عن البنت لا يسقط حد الام بل لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة و الا حد للأم و للبنت أيضا، لأن المحدود للقذف لا يلاعن عنده. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا و قذفها

، فان لم يكن هناك نسب، لزمه الحد و لم يكن له إسقاطه باللعان بلا خلاف، و ان كان هناك نسب لم يكن له نفيه باللعان، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: له ان يلاعن و يسقط الحد. و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست