responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 199

مسألة- 3- قال الشيخ: القسامة في الخطأ خمسة و عشرون رجلا.

و قال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و هو مذهب ابن البراج، و ابن حمزة، و اختاره العلامة في المختلف [1]، و ابن فهد في المقتصر [2] و مذهب المفيد و سلار كمذهب الشافعي، و هو مساواة الخطاء و شبيه العمد للعمد و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد و التحرير، و فخر الدين في الإيضاح، و ادعى ابن إدريس إجماع المسلمين على ذلك.

مسألة- 4- قال الشيخ: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي

يحلفون فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. و قال من وافقنا على القسامة: لا يحلف الاولي الدم خمسين يمينا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة

، أو قتال أهل البغي و العدل، قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.

و قال الشافعي: ان كان التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو فيها و ان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته، سواء كانتا متقاربتين أو متباعدتين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس

، أما في الطواف أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد أو بئر أو مصنع، أو قنطرة، كانت ديته في بيت المال.

و قال الشافعي: ذلك لوث عليهم، لانه يغلب على الظن أنهم قتلوه.


[1] مختلف الشيعة ص 237 كتاب القصاص.

[2] المقتصر في شرح المختصر- مخطوط.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست