responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 113

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان له زوجة كبيرة لها لبن من غيره

، و له ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين، فارضعتهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الاولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، و ان لم يدخل بها فنكاحه بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من الرضاع، فانفسخ نكاحها و نكاح الثانية، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم.

و قال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لان نكاح الثانية كان صحيحا بحاله و انما تم الجمع بينها و بين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها.

و المعتمد الأول، لأن عند تمام رضاعها صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما.

مسألة- 17- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.

و قال ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.

و قال الشافعي تقبل شهادتهن منفردات في أربع مواضع: الولادة و الاستهلال و الرضاع و العيوب تحت الثياب، و به قال مالك و الأوزاعي، و هو المعتمد.

و الشيخ منع هنا من قبول شهادتهن في الرضاع منفردات و منضمات، و المشهور القبول مطلقا منفردات و منضمات، و هو اختيار المفيد و سلار و ابن حمزة و ابن أبي عقيل و نجم الدين و الشهيد و العلامة و فخر الدين.

مسألة- 18- قال الشيخ: قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع

لا منفردات و لا منضمات، و انما تقبل منفردات في الوصية و الولادة و العيوب الباطنة و الاستهلال و يحتاج إلى أربع منهن، و به قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات.

و قال مالك: تقبل شهادة اثنتين. و قال الزهري و الأوزاعي: يثبت شهادة امرأة واحدة. و قال أبو حنيفة: كلما يثبت بالنساء على الانفراد يثبت بواحدة.

و المعتمد قول الشيخ إلا في المنع من قبولها في الرضاع، فقد تقدم أنها مقبولة‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست