اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 318
ظاهر مذهبه، و له وجه آخر ضعيف، و هو أنه الأفضل أن يقيم عليها.
و المعتمد
قول الشيخ، لقوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا
تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ»[1].
مسألة- 3- قال الشيخ: كل
يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة
و به قال
جماعة. و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك: تلزمه الكفارة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا
قال أنا يهودي، أو نصراني
، أو مجوسي،
أو برئت من الإسلام، أو من اللّٰه، أو من القرآن ان فعلت كذا، ففعل لم يكن
يمينا، و لا المخالفة حنث، و لا تجب به كفارة، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه و الثوري: كل هذا يمين، و إذا خالف حنث و لزمه الكفارة. و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب
، وجب أن
يفعل الواجب و يترك القبيح و لا كفارة. و قال جميع الفقهاء: تلزمه الكفارة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه
ناسيا لم
تلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان مما يجب بالحنث به
الكفارة. و قال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة، و ان خالفه ناسيا فعلى
قولين. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 7- قال الشيخ: لا
تنعقد اليمين على ماض
، سواء كانت
على نفي أو إثبات، و لا تجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا،
و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق.