responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 318

ظاهر مذهبه، و له وجه آخر ضعيف، و هو أنه الأفضل أن يقيم عليها.

و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ» [1].

مسألة- 3- قال الشيخ: كل يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة

و به قال جماعة. و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك: تلزمه الكفارة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال أنا يهودي، أو نصراني

، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من اللّٰه، أو من القرآن ان فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا، و لا المخالفة حنث، و لا تجب به كفارة، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: كل هذا يمين، و إذا خالف حنث و لزمه الكفارة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب

، وجب أن يفعل الواجب و يترك القبيح و لا كفارة. و قال جميع الفقهاء: تلزمه الكفارة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه

ناسيا لم تلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان مما يجب بالحنث به الكفارة. و قال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة، و ان خالفه ناسيا فعلى قولين. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 7- قال الشيخ: لا تنعقد اليمين على ماض

، سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا تجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق.


[1] سورة المائدة: 4.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست