responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 104

من وجب استبراؤها بالبيع وجب بغيره، و كل من لا يجب استبراؤها بالبيع لا يجب بغيره، فلا فرق بين هذه المسألة و التي قبلها.

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا باع جارية من غيره

، ثم استقال المشتري فأقال، فان كان قد قبضها المشتري وجب الاستبراء، و ان لم يقبضها لم يجب عليه ذلك.

و قال الشافعي: يجب عليه الاستبراء، قبض أو لم يقبض.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع و المشتري

على ظاهر روايات أصحابنا، و به قال النخعي و الثوري.

و قال الشافعي: واجب على المشتري و مستحب للبائع، و به قال مالك و أبو حنيفة. و قال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور في مصنفات أصحابنا، و ظاهر العلامة في باب عدة الأمة و الاستبراء من القواعد عدم وجوبه على البائع، قال: و يجوز بيع الموطوءة في الحال، و لا يجوز تزويجها الا بعد الاستبراء، و ظاهر هذا الكلام عدم وجوب الاستبراء على البائع.

و قال في باب بيع الحيوان: و يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها.

و مثله قال في الإرشاد و الشرائع [1]، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري

، فمتى قبضها استبرأها في يده حسناء كانت أو سوءا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان كانت وحشة استبرأها في يده، و ان كانت فائقة استبرأها في يد عدل ثم يسلم إليه.


[1] شرائع الإسلام 3/ 41.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست