responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 234

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم

، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لا تقبل شهادتهم. و قال أبو يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت بالتقادم شيئا فأبى، و حكى الحسن بن زياد و محمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم يجز. و قال أبو حنيفة و محمد:

إذا شهد من بعد شهر من المعاينة لم يجز، و في الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 43- قال الشيخ: ليس من شرط إحصان الرجل [1] الإسلام

، بل من شرطه الحرية و البلوغ و كمال العقل و الوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم، و هكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها، و به قال الشافعي.

و قال مالك: ان كانا كافرين لم يحصن كل منهما صاحبه، لأن أنكحة المشركين فاسدة عنده، و ان كان مسلما و هي كافرة فقد أحصنها، لأن هذا النكاح صحيح.

و قال أبو حنيفة: الإحصان شرط في الرجم، فلو كانا كافرين لم يحصنا، و المسلم لا يحصن الكافرة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و يشترط في النكاح أن يكون العقد دائما، فلو وطئ المتمتع بها لم يكن محصنا، و لا فرق في الدائم بين الحرة و الأمة و ملك اليمين، كالعقد الدائم في الإحصان.


[1] في المصدر: الرجم.

[2] تهذيب الأحكام 10/ 13.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست