responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 167

مسألة- 14- قال الشيخ: في الجائفة ثلث الدية

بلا خلاف، فإذا جرحه و أجافه و خرج من ظهره فهما جائفتان، و به قال الشافعي نصا، و فيه قول آخر أنها جائفة واحدة، و به قال أبو حنيفة. قال أصحاب الشافعي: و ليس بشي‌ء و هذا القول اختيار الشيخ في المبسوط.

و المعتمد مذهبه هنا، و هو مذهب نجم الدين، و العلامة في القواعد و التحرير و اختاره فخر الدين، لا طلاق الاسم عليها من البطن و الظهر، و لما في ذلك من زيادة الاسم.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا جرحه في وجهه

فشق الجلد و اللحم و كسر العظم و وصل الى جوف الفم، للشافعي قولان: أحدهما جائفة لأنها دخلت الى الجوف، و الثاني ليس بجائفة و يكون هاشمة، و فيما زاد عليها الى الفم حكومة و لا أعرف فيه نصا.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بدية الهاشمة، و فيما زاد الحكومة، لأن الجائفة هي التي تصل الى الجوف، و هذا هو المعتمد، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير، قال: لان الفم ملحق بالظاهر.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع أذنيه

ففيها الدية، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك: فيهما حكومة، لأن فيهما جمالا بلا منفعة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا

، ففيهما ثلثا ديتهما.

و للشافعي قولان: أحدهما فيهما الدية، مثل اليدين إذا جنا عليهما فشلتا. و الثاني فيهما حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 18- قال الشيخ: في شحمة الأذن

ثلث دية الاذن، و كذلك في خرمها‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست