responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 152

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية

و قال جميع الفقهاء: فيها حكومة.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قطع إصبع رجل

، فسرت الى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع و الكف القصاص.

و قال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف. و قال أبو حنيفة:

لا قصاص عليه أصلا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 61- قال الشيخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه

، كان عليه القصاص في الرأس و ضوء العين معا، و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر لا قصاص في الضوء مثل الكف، و في أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه.

و قال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، و انما القصاص في الضوء. و قال أبو يوسف و محمد لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 62- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل

، كان للمجني عليه أن يقتص في الحال و الدم جار، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]، و المشهور عند أصحابنا اختياره هنا، و هو المعتمد.


[1] المبسوط 7/ 303.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست