responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 130

غيره و عليه قيمته، و به قال الشافعي. و قال النخعي: أقتله به سواء كان عبده أو عبد غيره. و قال أبو حنيفة: يقتل غيره و لا يقتل بعبد نفسه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته

، فإذا أراد السيد أن يفديه، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته، و بين أن يفديه بأرش جنايته.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يفديه بأقل الأمرين من قيمته و أرش جنايته، و هذا هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد

، فأراد سيده أن يقتلهم، كان له ذلك إذا رد ما فضل عن قيمة عبده. و قال الشافعي: له قتلهم و لا يرد شيئا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اختار قتل خمسة و عفى عن خمسة

، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين قتلهم ما فضل عن نصف قيمة عبده، و ليس له على الذين عفا عنهم شي‌ء.

و قال الشافعي: لا يرد على موالي الذين قتلهم شيئا، و له على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: دية العبد قيمته

ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها، و به قال أبو حنيفة و محمد، الا أنه قال: الا عشرة دراهم من دية الحر. و قال الشافعي:

قيمته بالغا ما بلغت، و به قال مالك و الثوري و أبو يوسف و أحمد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 9- قال الشيخ: لا يقتل الوالد بولده

، سواء قتله حذفا بالسيف أو‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 191.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست