responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 161

و المعتمد كونهما سواء، و هو مذهب ابن أبي عقيل من قدماء أصحابنا، و استحسنه نجم الدين في الشرائع [1]، و قواه في المختصر [2]، و هو ظاهر العلامة في القواعد [3] و التحرير [4] و الإرشاد، و اختاره ابن فهد.

مسألة- 84- قال الشيخ: في إبهام اليد أو الرجل

ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات. و قال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشرة من الإبل.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن المشهور عند أصحابنا مذهب الفقهاء، و هو مذهبه في غير هذا الكتاب، و هو المعتمد.

مسألة- 85- قال الشيخ: في البيضتين الدية

بلا خلاف، و في اليسرى ثلث الدية على ما روي في بعض الروايات، لان منها يخلق الولد، و في الرواية الأخرى هما سواء، و به قال جميع الفقهاء، و هو المعتمد.

مسألة- 86- قال الشيخ: في العين العوراء إذا كانت خلقة

، أو ذهبت بآفة من قبل اللّٰه الدية كاملة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 87- قال الشيخ (ره): في العين القائمة إذا خسفت

ثلث ديتها صحيحة و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] شرائع الإسلام 4/ 264.

[2] المختصر النافع ص 321.

[3] قواعد الاحكام 2/ 325.

[4] تحرير الاحكام 2/ 272.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست