responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 387

مسألة- 51- قال الشيخ: الغناء حرام

، سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار، مثل العيدان و الطنابير و النايات و المعازف و غير ذلك. أما الضرب بالدف في الختان و الأعراس، فإنه مكروه.

و قال الشافعي: صوت المغني و القصب فإنه مكروه ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرم كله، و الضرب بالدف في الأعراس و الختان مباح.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 52- قال الشيخ: إنشاد الشعر مكروه.

قال الشافعي: إذا لم يكن كذبا و لا هجوا و لا تشبيبا بالنساء كان مباحا.

و هذا هو المعتمد، و انما يكره في رمضان و الجمعة و في المساجد، و لا يكره مدح آل محمد في مكان و لا زمان، و كذا هجو عدوهم.

مسألة- 53- قال الشيخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا

، و به قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: لا ترد بالزنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 54- قال الشيخ: من أقيم عليه حد في معصية

من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط، ثم تاب و صار عدلا قبلت شهادته، و به قال أكثر الفقهاء الا خلاف أبي حنيفة في القاذف و قد مضى. و قال مالك: كل حد في معصية لا أقبل شهادته بها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 55- قال الشيخ: البدوي و البلدي و القروي تقبل شهادة بعضهم على بعض

، و به قال أهل العراق و الشافعي. و قال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست