responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 405

و ابن الجنيد، و اختاره ابن إدريس، و جنح اليه نجم الدين في الشرائع [1]، و هو مذهب العلامة في التحرير [2]، و ابن فهد في المقتصر [3].

الثاني: قوله في المبسوط [4]، و هو مذهب الشافعي، و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد، و فخر الدين في الإيضاح.

الثالث: قوله في الاستبصار [5]، و هو أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها.

و قال العلامة في المختلف: ان كان هناك قضاء عرفي رجع اليه، و الا كان كسائر الدعاوي [6]. و اختاره الشهيد في شرح الإرشاد.

و الأقوى مذهب القواعد و الإرشاد، لإلحاقه بسائر الدعاوي، و مذهب المختلف جامع بين الأقوال، و لا بأس به.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان لرجل على رجل حق

، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس له الأخذ منه بلا خلاف و ان كان مانعا اما بأن يجحد ظاهرا و باطنا، أو يعترف باطنا و يجحد ظاهرا، أو يعترف باطنا و ظاهرا و يمنعه لقوته، و لا يمكنه استيفاء الحق منه، فإذا كان بهذه الصفة، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير الجنس إلا إذا كان وديعة عنده، فإنه لا يجوز له الأخذ منها، سواء كان له بماله بينة أو لم يكن، و به قال الشافعي، و لم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة فان كان له حجة ثبتت عند الحاكم فعلى قولين.


[1] شرائع الإسلام 4/ 119.

[2] تحرير الاحكام 2/ 200.

[3] المقتصر- مخطوط.

[4] المبسوط 8/ 310.

[5] الاستبصار 3/ 45.

[6] مختلف الشيعة 4/ 47.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست