اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 165
لم يقتل و لم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام
عليه الحد.
و قال
الشافعي: يستقاد منه في النفس و الطرف في الحرم. و قال أبو حنيفة و أصحابه: يستقاد
منه في الطرف، أما في النفس فيصبر حتى يخرج و يضيق عليه حتى يخرج، قالوا: و القياس
يقتضي أنه يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 9- قال الشيخ: دية
قتل الخطاء أرباع
، عشرون بنت
مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة، و روى خمس و عشرون
حقة، و خمس و عشرون جذعة، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض.
و قال
الشافعي: هي أخماس عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر و عشرون بنت لبون، و
عشرون حقة، و عشرون جذعة، و به قال مالك و الثوري و قال أبو حنيفة: هي أخماس أيضا،
و خالف في فصل، فقال في موضع: بني لبون بني مخاض، و به قال النخعي و أحمد.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ:
الدية ستة أصول
على أهل
الإبل مائة من الإبل و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم،
و على أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الحلل مائتا حلة، و على أهل الغنم ألف شاة،
و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد بن حنبل، الا أنهم قالوا في الشاة انها ألفان.
و قال أبو
حنيفة: لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، و هو
بالخيار في أي الثلاثة شاة.
و قال
الشافعي في القديم: الأصل مائة من الإبل، و ان أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار
أو اثنا عشر ألف درهم، كل واحد منها أصل، فتكون الدية
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 165