responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 165

لم يقتل و لم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.

و قال الشافعي: يستقاد منه في النفس و الطرف في الحرم. و قال أبو حنيفة و أصحابه: يستقاد منه في الطرف، أما في النفس فيصبر حتى يخرج و يضيق عليه حتى يخرج، قالوا: و القياس يقتضي أنه يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 9- قال الشيخ: دية قتل الخطاء أرباع

، عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة، و روى خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض.

و قال الشافعي: هي أخماس عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة، و عشرون جذعة، و به قال مالك و الثوري و قال أبو حنيفة: هي أخماس أيضا، و خالف في فصل، فقال في موضع: بني لبون بني مخاض، و به قال النخعي و أحمد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: الدية ستة أصول

على أهل الإبل مائة من الإبل و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الحلل مائتا حلة، و على أهل الغنم ألف شاة، و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد بن حنبل، الا أنهم قالوا في الشاة انها ألفان.

و قال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، و هو بالخيار في أي الثلاثة شاة.

و قال الشافعي في القديم: الأصل مائة من الإبل، و ان أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، كل واحد منها أصل، فتكون الدية‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست