responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 19

وقع طلاقه في الحال و يلغو قوله للبدعة، الا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت، فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط.

و قال جميع الفقهاء، لا يقع طلاقه في الحال، فإذا حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق، لانه زمان البدعة.

و المعتمد عدم وقوع الطلاق في الحال و لا فيما بعد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة و فخر الدين، لأن البدعي لا يقع و غيره غير مقصود، فلا يقع بشي‌ء.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه:

أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة و بطل الزائد.

و قال الشافعي: يقع الثلاث. و قال أبو حنيفة: يقع في كل قرء واحدة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أكمل طلاق

، أو أكبر طلاق، أو أتم طلاق وقعت واحدة رجعية، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة في أتم مثل ما قلناه، و في أكمل و أكبر: أنها يقع بائنا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق

، أو أطول طلاق، أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يقع بائنة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان

، فقدم فلان فلا يطلق، و كذا لو علقه على شرط من الشروط، أو صفة من الصفات المستقبلة، فإنه لا يقع في الحال و لا عند حصول الشرط و الصفة.

و قال جميع الفقهاء: يقع عند حصول الشرط و الصفة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست