responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 102

و قال الشافعي: المدبرة و أم الولد و المعتقة حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد.

و المعتمد في المدبرة ما اختاره الشيخ هنا، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في القواعد و التحرير جزما، أما أم الولد فلم يذكر في القواعد و الشرائع حكم عدتها من موت سيدها. و قال أبو الصلاح من أصحابنا: عدة أم الولد لموت سيدها أربعة أشهر و عشرة أيام، و هو ظاهر كلام ابن حمزة و اختاره ابن فهد في مهذبه و قال ابن إدريس: لا عدة عليها من وفاة مولاها و جنح إليه العلامة في المختلف و جزم به في التحرير، قال: و لو مات مولى الأمة الذي كان يطؤها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أم ولد أولا، و لا بأس بهذا لأصالة البراءة.

مسألة- 35- قال الشيخ: المشتراة و المسبية تعتدان بقرائن

، و روي حيضة بين الطهرين و المعنى متقارب.

و قال الشافعي: تستبرءان بقرء واحد، و هل هو طهر أو حيض؟ على قولين.

و المعتمد أن الاستبراء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 36- قال الشيخ: أم الولد إذا زوجها سيدها غيره

ثم مات الزوج وجب عليها ان تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم تمت.

و قال الشافعي: عدتها شهران و خمسة أيام، فان مات سيدها في أثناء عدتها هل تكمل عدة الحرة؟ فيه قولان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع

، فإن وطئها البائع، فلا تحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا، و هكذا إذا أراد المشتري تزويجها،

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست