responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 18

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد

، كان مبدعا و وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، و منهم من قال: لا يقع شي‌ء، و به قال: علي عليه السلام و أهل الظاهر، و روى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال: يقع واحدة مثل ما قلناه.

و قال الشافعي و أصحابه: ذلك مباح غير محظور. و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك: ذلك محظور لكنه واقع.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا. و قال المرتضى و ابن أبي عقيل: لا يقع شي‌ء.

مسألة- 4- قال الشيخ: كل طلاق لا يحضره شاهدان عدلان

فإنه لا يقع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و لم يعتبر أحد منهم الشهادة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [2].

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال لحائض أنت طالق طلاق السنة

لم يقع طلاقه.

و قال الشافعي: لا يقع في الحال، فإذا طهرت وقع قبل الغسل و بعده سواء و قال أبو حنيفة: ان انقطع لأكثر الحيض كما قال الشافعي، و ان انقطع لأقله لم يطلق حتى يغتسل.

و المعتمد قول الشيخ، لان طلاق الحائض لا يقع في الحال و لا فيما بعد الطهر ما لم يجدد الطلاق.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه:

أنت طالق للبدعة‌


[1] تهذيب الأحكام 8/ 27.

[2] سورة الطلاق: 2.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست