اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 153
مسألة- 63-
قال الشيخ: إذا قطع يدي غيره و أذنيه و رجليه
، لم يكن له
أن يأخذ دينها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر، فان اندمل أخذ
ديات الباقي، و ان سرت الى النفس فله دية واحدة.
و اختلف
أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، و قال بعضهم: له أن يأخذ دياتها كلها في
الحال، و قال بعضهم: ليس له أن يأخذ شيئا قبل الاندمال لأن الدية إنما يستقر حال
الاندمال.
و مذهب
الشيخ هنا ظاهر الشرائع، و اختيار العلامة في الإرشاد. و قال في القواعد: يأخذ
ديات الجميع في الحال، و مذهب الشيخ هنا أولى.
مسألة- 64- قال الشيخ: شعر
الرأس و اللحية و الحاجبين و أهداب العينين
متى عدم
انبات شيء منها ففيها الدية، ففي شعر الرأس و اللحية الدية كاملة، و في شعر
الحاجبين خمسمائة، و في أهداب العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة ففيها الحكومة
في جميع الجسد.
و قال أبو
حنيفة: في الأربعة الدية و لم يفصل، و في الباقي حكومة. و قال الشافعي: ليس في شيء
من الشعر دية، و في الجميع حكومة.
إذا عرفت
هذا، فاعلم أن أقسام الشعر خمسة:
الأول: شعر
الرأس، و لأصحابنا فيه قولان: أحدهما الدية كاملة، و هو المشهور عندهم. و قال
المفيد (ره): فيه مائة دينار، هذا إذا لم ينبت، فان نبت بعد الجناية ففيه قولان
أيضا: أحدهما الأرش، و هو المشهور، و الثاني مائة دينار، قاله ابن بابويه. و
المعتمد الدية كاملة مع عدم النبات و الأرش معه.
الثاني: شعر
اللحية، و مع عدم النبات فيه الخلاف السابق في شعر الرأس.
و المعتمد
الدية كاملة و ان نبت ففيه قولان: أحدهما ثلث الدية، قاله ابن بابويه.
و الثاني
الأرش، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 153