responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 153

مسألة- 63- قال الشيخ: إذا قطع يدي غيره و أذنيه و رجليه

، لم يكن له أن يأخذ دينها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر، فان اندمل أخذ ديات الباقي، و ان سرت الى النفس فله دية واحدة.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، و قال بعضهم: له أن يأخذ دياتها كلها في الحال، و قال بعضهم: ليس له أن يأخذ شيئا قبل الاندمال لأن الدية إنما يستقر حال الاندمال.

و مذهب الشيخ هنا ظاهر الشرائع، و اختيار العلامة في الإرشاد. و قال في القواعد: يأخذ ديات الجميع في الحال، و مذهب الشيخ هنا أولى.

مسألة- 64- قال الشيخ: شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و أهداب العينين

متى عدم انبات شي‌ء منها ففيها الدية، ففي شعر الرأس و اللحية الدية كاملة، و في شعر الحاجبين خمسمائة، و في أهداب العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة ففيها الحكومة في جميع الجسد.

و قال أبو حنيفة: في الأربعة الدية و لم يفصل، و في الباقي حكومة. و قال الشافعي: ليس في شي‌ء من الشعر دية، و في الجميع حكومة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن أقسام الشعر خمسة:

الأول: شعر الرأس، و لأصحابنا فيه قولان: أحدهما الدية كاملة، و هو المشهور عندهم. و قال المفيد (ره): فيه مائة دينار، هذا إذا لم ينبت، فان نبت بعد الجناية ففيه قولان أيضا: أحدهما الأرش، و هو المشهور، و الثاني مائة دينار، قاله ابن بابويه. و المعتمد الدية كاملة مع عدم النبات و الأرش معه.

الثاني: شعر اللحية، و مع عدم النبات فيه الخلاف السابق في شعر الرأس.

و المعتمد الدية كاملة و ان نبت ففيه قولان: أحدهما ثلث الدية، قاله ابن بابويه.

و الثاني الأرش، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست